وَحَفْص بن غياث وإِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ قَوْلِهَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ ﷺ
مَسْأَلَةٌ يَجِبُ سَتْرُ الْمَنْكِبَيْنِ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَجِبُ فِي الْجَمِيعِ لَنَا مَا
٤٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَاتِقَيْهِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا يَسِيرَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَصِحُّ مَعَ قَدْرِ الدِّرْهَم من سَائِر النَّجَاسَات واخْتلفُوا هَلْ يُعْتَبَرُ الدِّرْهَمُ فِي الْمِسَاحَةِ أَوِ الْوَزْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ يَسِيرِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَبَقَيَّةُ الدِّمَاءِ