216

Investigación en los Hadices de Diferencias

التحقيق في أحاديث الخلاف

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

بيروت

وعَنهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَقَوْلِهِمْ
إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ إِنْ وطيء فِي إِقْبَالِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَفِي إِدْبَارِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ لَنَا مَا
٢٩٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بن مُحَمَّد قَالَ أنبأناالحسن بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدِيثا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَار أَو نصف دِينَارٍ قَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ

1 / 252