La advertencia de ayudar en la discordia
التحذير من المعاونة على الفتن
Géneros
قول الإمام الهادي عليه السلام
وقال الهادي عليه السلام في باب القول فيما يجب على المحرم توقيه في أبواب الحج من كتاب (الأحكام) ما لفظه: (والفسوق فهو الفسق [والتجني] والكذب، والظلم...إلى أن قال: والإدخال بشيء من المرافق على عدو من أعداء الله) فجعل عليه السلام ذلك في الفسوق.
وقال الهادي عليه السلام أيضا في الباب الثاني من أبواب البيع في كتاب (الأحكام) ما لفظه: (ولا بأس أن يتجر المسلم ليغني أهله وعياله عن ذل المسألة واستكانة الحاجة، وتكون تجارته في أقل الأشياء منافع للظالمين الجورة الفاسقين، وفي أقلها ضررا على المسلمين، ولا يجوز [ولا يحل] له أن يتجر في دهره هذا في شيء من السلاح والكراع ولا العبيد والإماء، فإن ذلك أكثر منافع للظالمين، وأقوى قوة للفاسقين، وليتجر في غير ذلك من الأشياء أقلها منفعة لهم، وأبعدها من مرافقهم، ويستحب له إن اتجر في شيء فاحتاج ممن سمينا محتاج إلى شيء مما عنده أن يدفعه بعلل يتعلل بها عليه من إغلاء [ثمن] عليه، أو غيره مما يدفعه به عن المبايعة له، ولا يفعل ما يفعل فجرة التجار والخونة الأشرار من التعمد لمنافعهم، والايثار بذلك لهم دون غيرهم والتعمد لشراء مايصلح لهم يطلبون بذلك ازديادا في الربح يسيرا، ويستوجبون به من الله عذابا كبيرا).
Página 331