85

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Géneros

Usul al-Fiqh

لأبي حنيفة (1).

لنا: أنه نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل المأكولات (2)، وهو معنى العام (3).

احتج أبو حنيفة ب: أن المنفي الماهية من حيث هي هي، والقابل للتخصيص متعدد (4).

والجواب: المراد نفي الأفراد المطابقة للماهية.

ومنها: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال؛ يدل على العموم (5)، كقوله (عليه السلام) لابن غيلان (6): «أمسك أربعا وفارق سائرهن» (7) من غير سؤال الجمع والترتيب.

وفيه نظر، لاحتمال علمه (عليه السلام) بالحال.

ومنها: العطف على العام لا يقتضي العموم، لدلالته على الجمع الصادق في العام والخاص، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن (8) مع قوله:

Página 133