Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahdhib Wusul
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
بعد، ولأن الأمر تارة يستتبع (1) القضاء واخرى لا يستتبعه (2).
وإن امتنع وجوده بدون أحد الجزئيات، نعم إنه يستلزم وجوب أحدها لا بعينه، لأن الواجب لا يتم إلا به.
والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لقوله (عليه السلام) «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» (3).
لأن الأمر للوجوب، وهو يضاد الندب، نعم هو تكليف.
والإباحة ليست تكليفا، لانتفاء الطلب فيه، ولا يقع التكليف إلا بفعل.
والمطلوب في النهي كف النفس عن الفعل.
والفعل حال (5) وجوده واجب، فلا يقع التكليف به، خلافا للأشعري (6).
Página 116