Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Géneros
ويشكل الأول باشتراط تبين الهدى كالمعطوف عليه، ومن جملته الدليل الدال على الحكم، ولأن السبيل ليس للعموم، وكذا لفظة (غير)، ولأن مفهومه (فيما صاروا به مؤمنين)، ولأن السبيل: الدليل، لمشاركته الطريق في الإيصال، والتجوز (1) فيه أولى من الاتفاق على الحكم، إذ لا مناسبة فيه، ولأن الآية تدل على نقيض المطلوب، إذ سبيل المؤمنين وجوب التمسك بالدليل لا بالإجماع، ولعدم الملازمة بين تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين ووجوب اتباع سبيلهم، لثبوت الواسطة وهي ترك الاتباع، ولانتفاء العموم، إذ لو اتفقوا على مباح (2): فإن وجب تناقض، وإلا فالمطلوب، قال المرتضى رضى الله عنه: إنها تدل على وجوب اتباع من علم إيمانه، لا من يكون باطنه بخلاف ظاهره، وإنما يتحقق ذلك في المعصوم (3).
والثاني بأن وصف الامة بالعدالة يستلزم وصف كل واحد بها، وهو باطل إجماعا، ولأن العدالة ليكونوا شهودا لا تؤثر فيها الصغائر، ولأن شهادتهم في الآخرة، فالعدالة (4) تتحقق (5) هناك.
والثالث بأن الظاهر بعض الامة، فيحمل على المعصوم، ولأن المفرد المحلى بلام التعريف لا يفيد (6) العموم.
والخبر من باب الآحاد، والمعنى يقتضي اشتراط التواتر.
Página 204