145

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Géneros

Usul al-Fiqh

هذا (1)) لا يمنع من قيام غيره مقامه، وإنما علم عدم قيام غيره مقامه بأن الاصل عدم وجوبه. أما لو نص على عدم قيام غيره مقامه، كان إثبات البدل ناسخا (2).

فالحكم بالشاهد واليمين زيادة للتخيير بين الحكم بالشاهدين والشاهد والمرأتين، فيقبل (3) فيه خبر الواحد.

وزيادة ركعة على الصبح قبل التشهد ليس نسخا للركعتين، لعدم تناول النسخ الأفعال، ولا لوجوبهما، ولا لإجزائهما، لبقاء وجوبهما، وإجزاؤهما تابع لنفي الركعة المعلوم بالعقل (4)، نعم هو نسخ لوجوب التشهد عقيب الركعتين، ولو زيدت بعد التشهد قبل التحلل لنسخت وجوب التحلل بالتسليم، أو كونه ندبا وكلاهما (5) حكم شرعي لا يقبل فيه خبر الواحد.

وزيادة غسل عضو في الطهارة يرفع نفي وجوبه العقلي.

وإيجاب الصوم بعد الليل رافع لقوله: إلى الليل (6) الثابت بالشرع، فلا يقبل فيه خبر الواحد.

أما (صوموا النهار)، ثم يوجب بعض الليل، فإنه يرفع حكما عقليا، فجاز إثباته بخبر الواحد.

Página 198