Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Géneros
Usul al-Fiqh
البحث الرابع: في شرائط النسخ،
وهي:
الاستمرار، فإن المنقطع لا ينسخ.
وصحة تغيره، كالقيام والقعود، ووجوه التصرف، والنفع والضرر، لا ما وجب استمراره إما لكونه لطفا لا يتغير كالمعرفة، أو لكونه على صفة هو عليها كوجوب الإنصاف وقبح الكذب والجهل.
وثبوت المنسوخ والناسخ بالشرع.
وتأخر الناسخ.
وعدم توقيت الفعل بغاية معلومة ك: أتموا الصيام إلى الليل (1) لا بالمجهولة ك (دوموا عليه إلى أن أنسخه عنكم).
ووقوعه في الأحكام الشرعية دون أجناس الأفعال.
ولا يشترط تناول لفظ المنسوخ للمنسوخ (2)، لتساوي ما علم استمرار الحكم فيه بظاهر الخطاب أو بقرينة (3).
ثم النسخ قد يكون لا إلى بدل فيشترط (4) وجود لفظ يدل على الزوال، وقد يكون إلى بدل مضاد فيكفي ثبوت (5) المضاد، وقد يكون إلى مخالف كنسخ عاشورا برمضان، وسائر الحقوق بالزكاة، فيشترط (6) وجود ما يدل على زوال
Página 187