إسماعيل، فأمرها النبي ﷺ بشراء ذلك من سبي مضر وما كان من قضية في بني المصطلق أنه أجرى عليهم السبي وملكهم للصحابة، قسمهم بين المسلمين ثم سألهم حيث جاءوا مسلمين، فعلمت بذلك أنه نص، وكان على قول علي بعدها.
وأما قضية الأثر عن عمر بن الخطاب ﵁ في الجزية فإنه داخل في ذينك القسمين، وإن الدينار مطلق لا يفصل فيه ولا تمييز بين الطالبين، وقضية عمر فصلت وفسرت، وكان بمثابة إخصاص العام بقول الصحابي، والوجه فيه أن عمر أقر الدينار وما نقص وزاد عليه، والزيادة لا شيء عليها في الرد، فأجرينا ما نقل عن عمر ﵁ في بابه على ما ورد، لأنه لا يرد سنة، بل هو في نفسه سنة، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما.
جواب ثان: وهو أن عمر بن الخطاب في الجزية ما يقول بذلك دون أن يقارنه إجماع أصحابه الأثر كان الأئمة عثمان وعليا ومن اتبع من بعدهما جرى على سننهما من غير مدافعة ولا ريبة، وكان ذلك مما يجب المصير إليه ويقطع على السنة في الفقراء خاصة وبالله التوفيق.
1 / 70