Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigador
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
Sheij al-Tusi d. 460 / 1067تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigador
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
(244) 93 كما قال النبي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء على كل وجه.
(245) 94 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن
محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الأصابع.
فهذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.
قال الشيخ أيده تعالى الله: (ولا يجوز لاحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه مسحا بل يضع الوضوء مواضعه).
فالذي يدل عليه الآية وهو قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فأوجب الغسل بظاهر الامر في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين. ومن مسح ما أمره الله بالغسل أو غسل ما أمره الله بالمسح لم يكن ممتثلا للامر ومخالفة الامر لا تجزي، ويدل على ذلك أيضا.
(246) 95 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
Página 92