Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigador
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
Sheij al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigador
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
فلما وجدنا الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية علمنا أن المراد بالخبر انها لا تكون قربة وشرعية مجزية الا بالنيات، وقوله وإنما لامرئ ما نوى يدل على أنه ليس له ما لم ينو وهذا حكم لفظة (إنما) في مقتضى اللغة ألا ترى ان القائل إذا قال إنما لك عندي درهم وإنما اكلت رغيفا دل على نفي أكثر من درهم واكل أكثر من رغيف، ويدل على أن لفظة (إنما) موضوعة لما ذكرنا ان ابن عباس رحمه الله كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وناظره على ذلك وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فعارضهم.
(219) 68 بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة. فرأى ابن عباس هذا
الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة، ويدل أيضا على أن لفظة (إنما) تفيد ما ذكرناه ان الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتج من لم ير ذلك موجبا للغسل.
(220) 69 بقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء. قال الآخرون من
الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه الباقون.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار).
إلى قوله: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء).
يدل على ذلك.
Página 84