Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editor
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editor
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
عليه السلام يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.
(972) 140 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فان أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.
(973) 141 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.
(974) 142 فاما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.
فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لأنا بينا أن القتيل إذا لم يمت في المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير، وينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمجدور والمحترق وأمثالهما ممن تحدث الآفات تحليل جلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من
Página 332