273

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Editor

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

لم ييبس فلا تجوز الصلاة عليه).

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يصلي الانسان على فراش قد أصابه مني أو غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا).

فيدل عليه

(806) 93 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد

عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على الشاذكونة (1) وقد أصابها الجنابة قال: لا بأس.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل وإذا داس الانسان بنعله أو خفه نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك).

يدل على ذلك

(807) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر

محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال: إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا باس.

(808) * 95 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى

Página 274