264

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Editor

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك على ما ترى.

(773) 60 أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليه

السلام قال: لا باس بروث الحمير واغسل أبوالها.

(774) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال:

اغسل ما أصابك منه.

(776) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن

محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل ما أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.

(776) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن

عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فأرواثها قال: هو أكثر من ذلك.

(777) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده قال: اغسل ثوبك.

Página 265