256

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Editor

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

في الشريعة، وإنما أبيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام الدلالة عليه وهي ما قدمناه من الاخبار، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على كل حال ليدخل الانسان بعد إزالته على يقين في الصلاة، ويدل أيضا عليه.

(745) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير " عن أبي عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام " (1) قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.

(746) 33 وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى

الأشعري وزاد فيه، وسألته امرأة ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق. (2) ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب وان كثر.. كذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في الثوب وان كثر ذلك فيه).

يدل على ذلك قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "

Página 257