Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigador
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
Sheij al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigador
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
(711) 42 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
قوله عليه السلام: لا بأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال.
ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو خالطه وجب اهراق ما فيه من الماء وغسله).
فالوجه فيه ان الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة بها لأنه أقل من الكر، وقد بينا ان ما نقص عنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة، ثم ذكر حكم ولوغ الكلب في الاناء وقد مضى الكلام عليه مستوفى.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن أراد الطهارة بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به ولا يقربه وليتيمم لصلاته فإذا وجد ماءا طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له واستقبل ما يجب عليه من الصلاة وليس عليه إعادة شئ مما صلى بتيممه على ما قدمناه).
فقد مضى شرح ذلك في باب التيمم وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها والدم وما أشبه ذلك ولا يجوز شربها مع الاختيار وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر بها لان التطهر قربة إلى الله تعالى والتقرب إليه لا يكون بالنجاسات، ولان المتوضي والمغتسل من الاحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة ولا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء ولان المحدث يجد في إباحة الصلاة بدلا من الماء
Página 247