232

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigador

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

(671) 2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت

عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟

فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.

(672) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله

عليه السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.

(673) 4 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة

قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال: إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا.

(674) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي أسامة وأبى يوسف

يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.

(675) 6 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم عن محمد ابن يعقوب

عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب

Página 233