Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigador
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
Sheij al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigador
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
إذا كانت مأمونة فلا بأس.
(633) 16 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن
القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال: يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
(634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.
(635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي
العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.
(636) 19 وعنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟
قال: لا.
فالوجه في هذه الأخبار ما فصله في الاخبار الأولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب.
يدل على ذلك ما رواه.
(637) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال
قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها
Página 222