Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editorial
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
Sheij al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editorial
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال: لا بأس.
(59) 59 وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء.
(60) 60 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن
عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من مس كلبا فليتوضأ.
يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم، يدل على ذلك:
(61) 61 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: يغسل المكان الذي أصابه.
لحكم الاحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء، فالغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين، أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله،
Página 23