Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigador
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a
Sheij al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigador
علي أكبر الغفاري
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1427 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة).
إذا كانت هذه الأشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته بأحد هذه الأشياء أو بالبول والغائط حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه.
ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا وإن كان غسلا فغسلا ، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين إحداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه).
فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله، يممه المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه على الأرض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء).
يدل على ذلك ما ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه إلى التيمم حسب ما قدمناه.
Página 213