204

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigador

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

ابن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي ابن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.

(595) 69 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد

بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم. قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا قال:

يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.

ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف بين أصحابنا ان من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها، ويدل عليه أيضا

(596) 70 ما رواه

محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سلمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد وإن كان لم يشهد قبل أن يحدث فليعد.

Página 205