174

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigador

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، وما زاد على ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا أبين عن معناها إن شاء الله تعالى، ويدل على ما ذكرنا، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام.

(499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن

محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

(500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

محمد وأبي داود (1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

(501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا.

(502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه

Página 175