166

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigador

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل.

(479) 51 وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن

سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟

قال: لا حتى تغتسل.

فمحمولة على أن الأولى ان لا يقربها والأفضل ان يتركها حتى تغتسل دون أن يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا، والذي يكشف عن هذا:

(480) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى وأحمد بن عبدون بالاسناد

المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس به، وقال:

تمس الماء أحب إلي.

(481) 53 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي

حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وأما المستحاضة فهي التي ترى في غير أيام حيضها دما رقيقا باردا صافيا).

Página 167