Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

Sheij al-Tusi d. 460 AH
146

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigador

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

ثم قال: (وإن كان الشعر مشدودا حلته).

يريد به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله، فاما مع وصول الماء إلى أصل الشعر فلا يجب ذلك، يدل على ذلك.

(416) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن

محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

(417) 108 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن

عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

(418) 109 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا

عبد الله عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال: لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.

(419) 110 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد ابن مسلم

عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: كان اشعار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل بالبول

Página 147