Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

Sheij al-Tusi d. 460 AH
140

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigador

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبرين الأولين سواء، فاما في سائر الأغسال فيجب تقديم الطهارة عليها، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها مثل

(397) 88 ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن (1) بن علي بن إبراهيم ابن

محمد عن جده إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

(398) 89 ومثل ما رواه سعد أيضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو

بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل.

(399) 90 ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي

عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل!

فمعنى هذه الأخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء

Página 141