Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

Sheij al-Tusi d. 460 AH
136

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigador

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال.

يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.

(380) 71 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه.

(381) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر

عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك.

(382) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن

مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.

(383) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.

ثم قال أيده الله تعالى: (وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء).

يدل على ذلك.

(384) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن

Página 137