262

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الأجنبي ما عدا الوجه والكفين.
قوله: (وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتٍ) أي: وأعادت الحرة الصلاة لأجل بدوِّ صدرها وأطرافها فيها (١)، في الوقت، ونحوه في المدونة قال فيها: وتعيد إذا صلتْ باديةَ الشعرِ وظُهُورِ القدمين في الوقت (٢)، ولابن نافع: عدم الإعادة (٣).
قوله: (كَكَشْفِ أَمَةٍ فَخْذًا، لا رَجُلٍ (٤» يريد: وهكذا حكم الأمة أنها تعيد في الوقت إذا صلت وهي (٥) مكشوفة الفخذ، بخلاف الرجل فإنه إذا صلى مكشوف الفخذ فإنه (٦) لا يعيد، وهذا هو المشهور، وأخذ مما (٧) نقل عن أشهب أنه يعيد في الوقت.
قوله: (وَمَعَ مَحْرَمٍ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالأَطْرَافِ) أي: وعورة الحرة مع محرمها كولدها وأبيها (٨) وأخيها ونحوهم ما عدا الوجه والأطراف لا غير.
قوله: (وَتَرَى مِنَ الأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ) يعني: أن الحرة يجوز لها أن تنظر من الأجنبي الوجه والأطراف (٩)؛ لأنه الذي يراه المحرم من محارمه إذ ليس بعورة بالنسبة إليه (١٠).
قوله (١١): (وَمِنَ الْمَحْرَمِ كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ) أي: وترى من المحرم ما يراه الرجل من الرجل وهو ما عدا العورة.

(١) قوله: (فيها) ساقط من (ن).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٨٥.
(٣) انظر: الذخيرة: ٢/ ١٠٥.
(٤) قوله: (فَخْذًا، لا رَجُلٍ) يقابله في (ن): (فخذ إلا رجل).
(٥) قوله: (وهي) زيادة من (س).
(٦) قوله: (فإنه) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (وأخذ مما) يقابله في (ن): (وآخر ما).
(٨) في (ن ٢): (وابنها).
(٩) قوله: (الوجه والأطراف) يقابله في (ن): (الوجه والكفين والأطراف).
(١٠) قوله: (يعني: أن الحرة ... بعورة بالنسبة إليه) يقابله في (ن ٢): (أي: وترى الحرة من الأجنبي ما يراه من محرمه وهو الوجه والأطراف).
(١١) قوله: (قوله) ساقط من (ن).

1 / 264