غيرها، كأهل الزوايا والمدارس والترب (١)، والصواب عدم استحبابه في حقهم، وبقوله: (في فرض) من الأذان للنفل فإنه غير مشروع فيه، وبقوله: (وقتي) من الفائتة فإن الأذان يزيدها تفويتًا، بل ذكر اللخمي أنه مكروه (٢).
قوله: (وَلَوْ جُمُعَةً) إشارة لما حكاه اللخمي وغيره أنه سنة أو واجب (٣)، واختار هو، وابن عبد السلام (٤) الوجوب (٥).
قوله: (وَهُوَ مُثَنًّى وَلَوْ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) يريد أن الأذان مثنى التكبير لما ورد أنه ﵇ عَلَّم أبا محذورة الأذان كذلك (٦)، وقوله: (ولو الصلاة خير من النوم) هو المشهور، وقال ابن وهب: يقولها مرة واحدة (٧)، واختلف هل هي مشروعة في زمنه (٨) ﵇ أو في زمن (٩) عمر؟
قوله: (مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ (١٠» مثله في أذان أبي (١١) محذورة الذي علمه له ﵇.
قوله: (بِأَرْفعَ مِنْ صَوْتهِ أَولًا) هكذا في الحديث، وهو مذهب المدونة، قال فيها: ويكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول (١٢). قال سند: وهو يقتضي الإسماع