الجمهور أمره (١) ﵇ بذلك على الاستحباب، وروى الباجي عن ابن حبيب الوجوب (٢).
قوله: (وَلم يَبْطُلْ إلا بِجِماعٍ) أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع (٣)، هكذا نقل الباجي عن مالك (٤).
قوله: (وَتَمْنَعُ الْجنَابةُ مَوَانِعَ الأَصْغَرِ) يريد: أن الجنابة تساوي الحدث (٥) الأصغر (٦) في موانعه وتزيد عليه أمورًا أخر، منها قراءة القرآن كما أشار إليه هنا (٧) بقوله: (وَالْقِرَاءَةَ إلا كَآيةٍ لِتَعَوُّذٍ وَنَحْوِهِ) وهذا هو المشهور، وعن مالك تجوز قراءة الكثير منه (٨)، واستضعفه ابن راشد (٩) للأحاديث (١٠). ونحو التعوذ: الرُّقى، والاحتجاج لإظهار الحق.
قوله: (وَدُخُولَ مَسْجِدٍ، وَلَوُ مُجْتَازًا) هذا هو المشهور، و(١١) عن مالك جوازه إذا كان عابر سبيل (١٢).
قوله: (كَكَافِرٍ، وإنْ أَذِنَ مُسْلِمٌ) أي: ويمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له