قوله: (وَلمسٌ يَلْتَذُّ صَاحِبُهُ بهِ عَادَةً) هو مرفوع عطفًا على زوال العقل، وأخرج بقوله: (يلتذ صاحبه به عادة)، لمسَ المَحرَم، فإنه لا يلتذ به عادة.
الشيخ: وقلت: (صاحبه) لأُدخِلَ (١) اللامس والملموس (٢) الملتذ، فإن صاحب اللمس أعم من اللامس والملموس، وكذا في التهذيب (٣).
قوله: (وَلَوْ لِظُفُرٍ أوْ شَعْرٍ) هكذا نص عليه في النوادر (٤) والطراز (٥) وغيرهما إذا التذ بهما، ورأى بعض الشيوخ أنهما لا يلحقان بالجسد.
قوله: (أوْ حَائِلٍ وَأُوِّلَ بِالخفِيفِ وبالإطلاق) نص في المدونة على أنه ينقض الوضوء (٦)، فأوله ابن دينار (٧) وابن رشد بالخفيف (٨)، وهو ظاهر كلام صاحب الكافي (٩) وغيره، وحمله غيرهم على الإطلاق، فأوجب النقض في الخفيف والكثيف.
قوله: (إِنْ قَصَدَ لَذَّةً أَوْ وَجَدَهَا) يريد أن النقض مشروط بأحد أمرين:
الأول: أن يقصد اللامس اللذة بذلك، لكن إن وجدها فاتفاق، وإن لم يجدها فكذلك على المنصوص، وعن أشهب عدم النقض (١٠).