161

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Investigador

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Géneros

وقيل (١): يكفي فيه الحجر. قوله: (بغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلِّهِ) هذا (٢) هو المشهور وهو قول المغاربة، وعند العراقيين: إنما يجب منه غسل موضع الأذى خاصة كالبول. قوله: (فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلان صَلاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كُلِّهِ قَوْلانِ) هذا تفريع على المشهور، والقول بوجوب النية للإبياني (٣)، وسقوطها (٤) لابن أبي زيد (٥)، بناءً على أن غسله تعبد أو لا، والقول ببطلان صلاة تاركها أي: (٦) من (٧) ترك النية أو ترك غسله كله للإبياني، والقول بعدم البطلان فيهما (٨) ليحيى بن عمر (٩)، وقيل: يعيد في الوقت. قوله: (وَلا يَسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ) لقوله ﵇: "لَيْسَ مِنا مَنْ اسْتَنجَى مِنْ رِيحٍ" (١٠)؛ أي: ليس على سنتنا. قوله: (وَجَازَ بِيَابِسٍ (١١» أي: وجاز الاستنجاء (١٢) باليابس، احترازًا من المائعات أو (١٣) الخرق المبتلة؛ لأن الرطوبة تنشر النجاسة.

= الحيض، برقم: ٣٠٣، من حديث ابن عباس ﵁، ومالك: ١/ ٤٠، في باب الوضوء من المذي، من كتاب الطهارة، برقم: ٨٤. من حديث المقداد بن الأسود ﵁. ولفظ البخاري: عن علي ﵁ قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلًا أن يسأل النبي ﷺ لمكان ابنته فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك". (١) في (ن): (ولم يقل). (٢) قوله: (هذا) ساقط من (ن) و(ن ٢). (٣) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٣٨. (٤) في (س): (وبسقوطها). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦. (٦) قوله: (تاركها أي:) زيادة من (ن ٢). (٧) قوله: (من) ساقط من (ن). (٨) قوله: (فيهما) ساقط من (ن). (٩) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٣٨. (١٠) ضعيف، أخرجه ابن عساكر: ٥٣/ ٤٩، برقم: ١١١٥٥. (١١) زاد بعده في (ن): (طاهر). (١٢) في (ن) و(ن ٢): (الاستجمار). (١٣) في (ن ٢): (و).

1 / 163