قوله: (وَإلَّا فَبِحَسْبِهِ) أي: وإن لم يمكن سريان النجاسة لانتفاء الأمرين طرح من الطَّعام ما سرت فيه خاصة، بحسب طول مكثها وقصره.
قوله: (وَلا يَطْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ، وَلحَمٌ طُبِخَ، وَزيتُونٌ مُلِّحَ، وَبَيْضٌ صُلِقَ بِنَجِسٍ) هذا هو المشهور، ونصَّ عليه ابن بشير (١).
وعن مالك: إذا طبخ اللحم بماء نجس فإنه يغسل ويؤكل، وقال مرة (٢): لا يؤكل. اللخمي: (٣) وهو أحسن (٤).
وكذلك الزيتون والبيض يصلق بالماء النجس، وقيل: يطهر الزيت (٥) وما بعده، وبه أفتى ابن اللباد (٦).
قوله: (وَفَخَّارٌ بِغَوَّاصٍ) يعني: وكذلك لا يطهر إناء فخار بسبب ما وضع فيه من نجس غواص؛ كالخمر، والبول، والماء النجس، وهو المشهور، واحترز بالفخار من مثل الأواني المدهونة أو (٧) النحاس أو (٨) الزجاج أو (٩) شبهه، وبالغواص من الجامدات، فإنها لا تضر الإناء في قبول التطهير.