607

El Tahbir para aclarar los significados del Taysir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Editorial

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

يبرأ مما لم يعلم [٢٢٦/ ب] المشتري قدره. قال الشافعي (١): والحيوان يفارق غيره؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم، وتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يخفى ويظهر. انتهى.
يريد أن هذه البراءة إذا كان المبيع حيوانًا.
وقال أبو حنيفة (٢) وأصحابه: إذا باع بيعًا بالبراءة وسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه. وقال ابن أبي ليلى (٣): لا يبرأ حتى يسمي العيوب بأسمائها، وهو قول (٤) شريح، والحسن، وطاووس.
قلت: وهو الذي اختاره ابن عبد البر كما نقلناه عنه آنفًا.
الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح
هذه أربعة أنواع عقد الباب لها.
٣٦٧/ ١ - عَن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنِ بَاعَ، - وفي رواية -: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَد أُبَّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". أخرجه الستة (٥). [صحيح].

(١) البيان (٥/ ٢٨٥).
(٢) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٩/ ٢٦٠ - ٢٦٢).
(٣) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ٤٧ رقم (٢٨٠٨١).
(٤) انظر: المغني (٦/ ٣٣ - ٣٤) "الاستذكار" (١٩/ ٤٧ رقم ٢٨٠٨٢).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٢٣٧٩) ومسلم رقم (٨٠/ ١٥٤٣) وأبو داود رقم (٣٤٣٣) والترمذي رقم (١٢٤٤) والنسائي رقم (٢٤٦٣٦) وابن ماجه رقم (٢٢١١).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٩، ٨٢، ١٥٠) والطيالسي رقم (١٨٠٥) وابن الجارود مفرقًا رقم (٦٢٨، ٦٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٤) وهو حديث صحيح.

1 / 607