وفي أخرى للبخاري (١): ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [صحيح].
قوله: "حبل الحبلة".
أقول: بفتح المهملة والموحدة فيهما. وقد فسرها في الحديث. وإنما اختلفت الروايتان: هل إلى أن تنتج التي في بطنها أو تحمل.
وإنما نهى عنه لما فيه من الغرر.
٢٥٢/ ١٤ - وَعَن ابن عباس ﵄ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: "السَّلَفُ إلى حَبْلِ الْحَبَلة رِبًا". أخرجه النسائي (٢). [صحيح].
قوله: "السلف إلى حبل الحبلة ربا". أي: منهي عنه لجهالة وقت قضائه.
٢٥٣/ ١٥ - وعن جابر ﵁ قَالَ: "نَهَى رسُوْلُ الله ﷺ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَل". أخرجه مسلم (٣) والنسائي (٤). [صحيح].
قوله: "عن ضِراب الجمل". أي: عن بيعه. يقال: ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع وعلا عليها.
٢٥٤/ ١٦ - وعن أنس ﵁ قال: بَاعَ حَسَّانُ ﵁ حِصَّتَهُ مِنْ بَيْرُحَاءَ مِنْ صَدَقَةِ أَبِي طَلْحَةَ ﵁، فَقِيلَ لَهُ: أتَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. أخرجه البخاري (٥). [صحيح].
(١) في صحيحه رقم (٢١٤٣).
(٢) في سننه رقم (٤٦٢٢) وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (١٥٦٥).
(٤) في سننه رقم (٤٦٧٠) وهو حديث صحيح.
(٥) في صحيحه رقم (٢٦٥٨).