489

El Tahbir para aclarar los significados del Taysir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Editorial

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

إلا أنه قال البيهقي (١): إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع ﷺ على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع (٢).
قال الخطابي (٣): يحتمل أن يكون مباحًا ثم نهى عنه ﷺ في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.
قلت (٤): لكنه لم يأت عنه ﷺ نهي.
٢٤١/ ٣ - وعن ابن عمر ﵄: "أن رَسُوْلَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ". أخرجه الستة (٥). [صحيح].
وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ ﷺ.
قوله: "عن بيع الولاء". في النهاية (٦): وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه.

(١) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٤٨).
(٢) قال ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢١٤)، وأما حديث جابر فلا حجة فيه، وإن كان غاية في صحة السند؛ لأنه ليس فيه أن رَسُولُ الله ﷺ علم بذلك. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٧)، والشافعي كا في بدائع المنن (٢/ ٤٧ رقم ٣٩٥٤).
(٣) في "معالم السنن" (٤/ ٢٦٤ - مع السنن).
(٤) أي: محمد بن إسماعيل الأمير وقد بسط المسألة في "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" (٥/ ٢٦ - ٢٩) بتحقيقي - دار ابن الجوزي - الدمام، وفي "ضوء النهار" (٤/ ١٧٧١)، وقد قمت بتحقيقه بـ (٧) مجلدات، وطبع في دار الجيل الجديد - صنعاء.
(٥) البخاري رقم (٢٥٣٥) ومسلم رقم (١٥٠٦) وأبو داود رقم (٢٩١٩) والنسائي رقم (٤٦٥٧ - ٤٦٥٩) والترمذي رقم (١٢٣٦) و(٢١٢٦) ومالك في الموطأ (٢/ ٧٨٢). وهو حديث صحيح.
(٦) "النهاية في غريب الحديث" (٥/ ٢٢٧).

1 / 489