486

El Tahbir para aclarar los significados del Taysir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Editorial

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

الحنفية (١) والمالكية والشافعية (٢) والمحدثين (٣) كابن خزيمة إلى جواز المخابرة، وألف ابن خزيمة كتابًا في جوازها واستقصى فيه وأفاد وأجاب عن أحاديث النهي (٤).
قوله: "والملامسة (٥) والمنابذة".
هي بيوع كانت في الجاهلية يقول: إذا لمست المبيع أو نبذته إليك فقد وجب البيع فأبطله الشارع لما فيه من الغرر.

(١) البناية في شرح الهداية (١٠/ ٥٧٧)، وحاشية ابن عابدين (٩/ ٣٤).
(٢) في الأم (٥/ ٢١).
(٣) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص ١٢٧ رقم ٥٤٤) أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة.
وروى الحازمي في الاعتبار ص ٤١٥: "هذا المذهب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، ورافع بن خديج، وأسيد بن حضير، وأبي هريرة، ونافع، قال: وإليه ذهب مالك والشافعي، ومن الكوفيين أبو حنيفة". اهـ.
(٤) بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيدًا له ﷺ فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له.
(٥) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٤١٦): "وأما بيع الملامسة ففيه تأويلات: (أحدها): تأويل الشافعي وجمهور الأصحاب، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.
(والثاني): أن يجعلا نفس اللمس بيعًا، فيقول: إذا لمسته فهو بيع لك.
(والثالث): أن يبيعه شيئًا على أنه متى لسه انقطع خيار المجلس وغيره ولزم البيع.
وهذا البيع باطل على التأويلات كلها، وفي الأول احتمال لإمام الحرمين، وقال صاحب التقريب: تفريعًا على صحة نفي خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة. والمذهب الجزم ببطلانه على التأويلات كلها" اهـ.

1 / 486