أخرجه الخمسة (١). [صحيح].
وزاد الترمذي في أخرى: وَعَن بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزّبِيْبِ، وَعَن كُلِّ ثَمَرَةٍ بَخَرْصهَا مِنِ الثمرِ. قَالَ: يَحْيَى بْن سَعِيد "العَرِيّةُ" أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًَا.
٢٣٢/ ٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بخَرْصهَا مِن التَّمْرِ فِيما دُوْنَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُق"، شك بعض الرواة في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. أخرجه الستة (٢). [صحيح].
قوله: "شك بعض الرواة".
أقول: هو في الجامع (٣) داود بن الحصين، واذا شك بالخمسة فالمقطوع به أربعة ففيها تجوز لا فيما عداها. [١٦١/ ب].
[الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها (٤)]
٢٣٣/ ٩ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: "نَهى رَسُوْل الله ﷺ عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقلةِ، فالمزابنةُ اشتراءُ الثَّمر في رءوس النخلِ".
زاد مالك بالتمر: "والمحاقلة" كراء الأرض بالحنطة، أخرجه الثلاثة والنسائي (٥). [صحيح].
(١) البخاري رقم (٢١٩١)، ومسلم رقم (١٥٤٠)، وأبو داود رقم (٣٣٦٣)، والترمذي رقم (١٣٠٣)، والنسائي رقم (٤٥٤٢) و(٤٥٤٣)، وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢١٩٠)، ومسلم رقم (١٥٤١)، وأبو داود رقم (٣٣٦٤)، والترمذي رقم (١٣٠١ و١٣٠١ م)، والنسائي رقم (٤٥٤١) ومالك في الموطأ (٢/ ٦٢٠)، وهو حديث صحيح.
(٣) في "جامع الأصول" (١/ ٤٧٥).
(٤) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٤٧٥).
(٥) البخاري رقم (٢١٨٦) ومسلم رقم (١٥٤٦) ومالك في الموطأ (٢/ ٦٢٥) والنسائي رقم (٣٨٨٥).