477

El Tahbir para aclarar los significados del Taysir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Editorial

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

٢٢٥/ ١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: قال رَسُولَ الله ﷺ: "لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: ثم رخص رسول الله ﷺ[بعد ذلك] في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عنها العاهة. أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين (١). [صحيح].
٢٢٦/ ٢ - وفي أخرى للخمسة إلا (٢) البخاري: "نهى رَسُولَ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ". [صحيح].
قوله: "حتى يبدو صلاحه".
أقول: فسر بدو صلاحه الحديث الآتي بقوله: "يحمر ويصفر". كما فسر به يزهو وقد اختلف في هذا الحكم على أقوال:
أنه يبطل البيع مطلقًا. وهو قول ابن أبي ليلى والثوري (٣). ودليله أن الأصل في النهي التحريم وبطلان العقد.

(١) البخاري رقم (٢١٩٤)، ومسلم رقم (٤٩/ ١٥٣٤)، وأبو داود رقم (٣٣٦٧)، والترمذي رقم (١٢٢٦)، و(١٢٢٧).
والنسائي رقم (٣٩٢١)، و(٤٥١٩ - ٤٥٢٢)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦١٨).
(٢) بل البخاري رقم (١٤٨٦) ومسلم رقم (١٥٣٥)، والترمذي رقم (١٢٢٧)، والنسائي رقم (٤٥٥١) وأبو داود رقم (٣٣٦٨).
(٣) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ١٠٣ رقم ٢٨٣٦١): "وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجوز بيعُ الثمار حتى يبدو صلاحها" اهـ.

1 / 477