قوله: وفي أخرى للشيخين (١) عن أم سلمة.
أقول: لفظه: أنه ﷺ حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم، أو راح، فقيل: يا رسول الله! حلفت ألا تدخل عليهن شهرًا، فذكره.
قوله: وفي أخرى لمسلم (٢) عن جابر.
قوله: ثم طبق.
حذف المصنف المعطوف عليه، فإنه عطف هو عطف على قوله ﷺ: "إنَّ الشهر يكون تسعًا وعشرين، تم طبق" فحذف المصنف المعطوف عليه من حديث جابر اكتفاءً بلفظه في أم سلمة.
١١٠/ ٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. يَعني: المولى. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ ﵃، وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ الصَّحَابَة. أخرجه البخاري (٣) ومالك (٤). [صحيح].
وفي أخرى للبخاري (٥) قال: يعني ابنَ عمرَ: الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يَحلَّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمسكَ بالمعروف، أو يعزمَ الطلاق كما أمر الله تعالى [١١٧/ ب]، [صحيح].
(١) البخاري رقم (١٩١٠) و(٥٢٠٢) ومسلم رقم (٢٥/ ١٠٨٥) وقد تقدم.
(٢) في "صحيحه" رقم (٢٣/ ١٠٨٤) وقد تقدم.
(٣) في "صحيحه" رقم (٥٢٩١).
(٤) في "الموطأ" (٢/ ٥٥٦)، وهو حديث صحيح.
(٥) في "صحيحه" رقم (٥٢٩٠).