206

El Tahbir para aclarar los significados del Taysir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Investigador

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Editorial

مَكتَبَةُ الرُّشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

Géneros

قوله: "فأخذ به في الدنيا". أقول: لفظه في الجامع (١) وفي البخاري (٢) فعوقب به في الدنيا فهو، أي: العقاب كفارة له. قال القاضي عياض (٣): ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة (٤) أنه ﷺ قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ " قال: لكن حديث عبادة أصح إسنادًا. قلت: صحح ابن حجر (٥) إسناده، ثم قال: وإذا كان صحيحًا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، يريد أنه قال القاضي: ويمكن على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولًا قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. انتهى. قال النووي (٦): عموم هذا الحديث أي: حديث [٦٦/ ب] عبادة مخصوص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (٧) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.

(١) في "جامع الأصول" (١/ ٢٥٠). (٢) في "صحيحه" رقم (١٨). (٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٥/ ٥٥٠). (٤) أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٥) بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة. (٥) في "الفتح" (١/ ٦٦). (٦) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٢/ ٢٢٣). (٧) النساء: (٤٨).

1 / 206