199

El Tahbir para aclarar los significados del Taysir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Investigador

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Editorial

مَكتَبَةُ الرُّشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

Géneros

الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام) وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين (١) ٣٧/ ١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا [٥٩/ ب] الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله" أخرجه الشيخان (٢)، ولم يذكر مسلم: "إلا بحق الإسلام" [صحيح]. ٣٨/ ٢ - وعَنْ عبيد الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَلَمْ نَدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ في قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ جَهَرَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله". فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ: "أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ " [٦٠/ ب] قَالَ: بَلَى، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ. فَقَالَ ﷺ: "أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْ قَتلِهم" أخرجه مالك (٣) [صحيح].

(١) ما بين الحاصرتين زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٢٤٥). (٢) البخاري رقم (٢٥) ومسلم رقم (٢٢). قلت: وأخرجه ابن مندة في الإيمان رقم (٢٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٦٧) و(٨/ ١٧٧) والبغوي في "شرح السنة" رقم (٣٣) وابن حبان رقم (١٧٥)، وهو حديث صحيح. وانظر تخريج طرقه في تحقيقي لـ "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (٣/ ٢١). (٣) في "الموطأ" (١/ ١٧١ رقم ٨٤). قلت: وأخرجه الشافعي في "المسند" رقم (٨ - ترتيب) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٩٦) وفي "المعرفة" (٣/ ١١٨ رقم ٢٠٥٣، ٢٠٥٤) و(٦/ ٣٠١ رقم ٥٠٢٦ - العلمية). قال البيهقي: وهذا مرسل. =

1 / 199