La Pureza y la Oración
الطهارة والصلاة
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
La Pureza y la Oración
Ahmed bin Mohammed Al-Washli d. 1450 / 2028الطهارة والصلاة
Géneros
لا ينتقض وضوء المستحاضة بخروج الدم منها ولو حال الصلاة، وينتقض بما عدا ذلك من نواقض الوضوء، لكن يندب لها أن تستذفر بثوب وتضع قطنا في محل الدم، أو ما يمنع من خروج الدم، ويندب لها أن تتوضأ لكل صلاة.
من كان به سلس البول، أو جراحة مستمرة، أو رعاف غالب فحكمه حكم المستحاضة في عدم بطلان وضوئه وصلاته بخروج البول والدم، ولو كان يقطر البول على الحصير، ولكن لا يصلي إلا بمثله كما يأتي.
Página 45