154La Pureza y la Oraciónالطهارة والصلاةAhmed bin Mohammed Al-Washli - 1450 AHأحمد بن محمد الوشلي - 1450 AHGénerosJurisprudenciaمن يغسل الميتويكون الغاسل للميت من جنسه، فيغسل الرجل رجل، والمرأة امرأة، ولا خلاف في ذلك، وللرجل أن يغسل زوجته والعكس لما روي أن عليا غسل زوجته فاطمة عليهما السلام .Página 154CopiarCompartirPreguntar a la IA