204

سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون حتى يصير لها أيام معلوم فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا يكاد ابدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهى على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فان اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم آلو انا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وان لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقها سبع وطهرها ثلث وعشرون فان استمر بها لدم أشهر فعل في كل شهر كما قال لها فان انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى ولا تزال كك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالى عليه حيضتان أو ثلث فقد علم الان ان ذلك قد صارا لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه ما سواء وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة إلى أن تجلس أقرائها وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها دعى الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها ولكن ن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا فان اختلطت عليها فزادت ونقصت حتى لا تقف بها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا القول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعى الحيضة الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ولقوله صلى الله عليه وآله دم الحيض اسود يعرف كقول أبى (ع) إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الامر كك؟ ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد فسنها السبع والثلث لان قصتها قصة حمنة حين قالت انى أثجه ثجا انتهى الخبر وهو مشتمل على احكام كثيرة للحايض والمستحاضة بل ظاهره حصر من المستحاضة في الثلاث لا حصر نفى المستحاضة في ثلث كما في الروض حتى الجاء لذلك إلى ادخال من لم يستقر لها عادة في أحد القسمين الأخيرين ثم رجح ادخالها في اولهما حيث قال إنه (ع) حصر الأقسام في الناسية والذكارة والمبتدءة ولا يخفى ان من لم يستقر لها عادة بعد لا تدخل في الناسية ولا في الذاكرة لعادتها فلو لم تدخل في المبتدئة بطل الحصر الذي ذكره (ع) انتهى ثم قال معترضا على نفسه لا يق؟ ان قوله (ع) في تعريفها يعنى تعريف المبتدئة وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت يدل على خلاف مطلوبكم لأنه فسر المبتدئة بأنها من تستحاض في أول الدور لأنا نقول إن أول التعريف صادق على المدعى وان اجرى اخره وهو انها الذي استحاضت أول ما رأت على ظاهره بطل الحصر فلابد من حمله على وجه يصح معه الحصر وهو ان يريد بالأولية ما لا يستقر معها العادة بعد وهو أول اضافي يصح الحمد عليه وقد دل عليه مواضع من الحديث انتهى وقد دعاه إلى التكلف الذي ذكره في قوله لأنا نقول مع كونه مخالفا لظاهر اللفظ بل صريح قوله (ع) لم تر الدم قط؟ ورأت أول ما أدركت واستمر بها ما زعمه من دلالة الرواية على حصر المستحاضة في ثلث ولا يخفى ان ليس في موضع منها دلالة على ذلك وانما يدل على حصر سنن المستحاضة في ثلث واضعف من ذلك ما ذكره المحقق الخونساري في حاشية الروضة من عدم ظهور الرواية في الناسية وانما المراد بذات السنة الثانية هي من ليس لها عادة بالفعل وإن كانت لها سابقا وان المراد بقوله أغفلت أي تركت لا نسيت وأنت خبير بان عدة مواضع من الرواية تأبى عن ذلك فالتحقيق دخول الناسية في الرواية و ح؟ فلا بد من الحاق من لم يستقر لها بإحدى الأصناف المزبورة ولا اشكال في عدم لحوقها بالمعتادة فبقى داخلة في إحدى الأخيرين لكن الظ؟ من مساق الرواية عدم اختلاف حكم الأخيرين وان ما وقع في الرواية من الحكم برجوع الناسية إلى التميز إلى الرواية انما هو لان الغالب في المبتدئة اتحاد لون الدم وكثرته لقوة زائدة وفى الناسية خلاف ذلك ولذا صرح (ع) فيما بعد في الناسية بقوله وان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها وكان الدم على لون واحد فسنتها السبع والثلث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت انى أثجه ثجا فدلت على أن رجوع حمنة إلى الروايات انما كان لاتحاد لون الدم الذي استفادة (ع) من قولها انى أثجه ثجا فلو فرض اختلاف الدم في المبتدئة فليس لها الرجوع إلى السبع والثلث والعشرين بمقتضى التعليل المذكور فيجب إما الحاقها بالمعتادة وهو غير معقول واما خروج سنتها عن السنن الثلاث وهو بط؟ بمقتضى الحصر المنصوص عليه في مواضع من الرواية فتعين الحاقها بالناسية في الرجوع إلى التميز مع أن حكمها يمكن ان يستفاد من تعليل رجوع الناسية الفاقدة للتميز إلى الروايات ان قصتها قصة حمنة فدل على أن كل من كان مثلها لابد ان ترجع إلى الروايات وتقدم في الروايات ان ارجاع حمنة إلى الروايات لمخالفتها للقسمين الأولين في العادة والتميز فدل على أن التميز كالعادة مقدم على الروايات مطلقا والمرجع بعده إلى الروايات مطلقا أيضا فافهم هذا مع أن دعوى شمول السنة الثانية لمن لم يستقر لها عادة لا يخ؟ عن شهادة بعض الفقرات له فثبت من ذلك كله ان المبتدئة والناسية لا تختلفان في الحكم المذكور في الرواية وانما ذكر كلا منهما مورد السنة على حدة من باب غلبة دخول الناسية في موضع التميز و غلبة دخول المبتدئة في موضع الروايات ومن هنا ذكر الوحيد في شرح المفاتيح ان بالتأمل في الرواية يظهر ظهورا تاما ان حكم المبتدئة والمضطربة واحد انتهى ومنه أيضا يظهر اندفاع ايراد صاحب الحدائق على المش؟ من اختصاص التميز بالناسية والروايات بالمبتدئة فلا وجه المتعدى

Página 204