155

وحمله الشيخ على أن المراد النية وهو بعيد ويحتمل ان يكون لما ترك التسمية أنساه الشيطان بعض الواجبات فلما سمى اعاذه الله من شره قال في الذكرى وفيه دلالة على تأكد الاستحباب والكلام في شرعية الإعادة لفوات مستحب مؤكد وفى الذكرى لو نسيها تداركها في الأثناء وكذا لو تركها عمدا ويستحب الدعاء بعد التسمية وقراءة الحمد والقدر حكاه في الذكرى عن المفيد ومنها غسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما الاناء الذي يغترف منه من حدث النوم والبول مرة على المشهور للاطلاق والاقتصار عليها في الاخبار كصحيحة الحلبي كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث النوم واثنتان من حدث الغايط وثلث من الجنابة وفى رواية محمد بن سنان اغسل يدك من البول مرة ومن الغايط مرتين ومن الجنابة ثلثا وأرسل الصدوق عن الصادق (ع) اغسل يدك من النوم وظاهر الصحيحة عدم استحباب الزايد فاطلاق المرتين في الثلاثة في اللمعة مع عدم المستند له منفى بها نعم في صحيحة حريز يغسل يده من النوم مرة من والغايط والبول مرتين ولكن حملها على إرادة اجتماع الغايط والبول كما هو الغالب وهو وإن كان خلاف الظن الا ان حمل رواية ابن سنان على أقل المستحب أيضا بعيد لكن الصحيحة أقوى سندا مع أنه يكفي ان المقام مقام التسامح فالتعدد في البول دون النوم قوى ويمكن الحاق النوم بالبول بملاحظة تعليل الغسل عقيب النوم بأنه لا يدرى أين باتت يده فان ظاهره كون الغسل لإزالة النجاسة الوهمية الحاصلة من ملاقاة نجاسة البول أو غيره ففي رواية عبد الكريم عتبة الهاشمي سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيغمسها في وضوئه قبل ان يغسلها قال لا يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها قال لأنه لا يدرى أين باتت يده فليغسلها فان ظاهرها انه وان لم يبل الا ان احتمال ملاقاة البول قائم وهذا يصلح حكمة لاستحباب التعدد ولاستحباب غسل اليدين وإن كانت صريح الصحيحة الأولى ورواية عبد الكريم وظاهرا الباقي اختصاص الحكم باليمنى خصوصا إذا قلنا باستحباب الاغتراف باليسرى لليمنى لكن الانصاف ان هذه الحكمة لا تصلح للانعكاس ولذا لم يعتبر في الغسل شرايط التطهير فإذا جاز التخفيف في كيفية الغسل لأجل كون النجاسة وهمية جاز في كميته فيقتصر على الواحد ولا تصلح للاطراد حتى ينتفى الحكم بانتفائها وان لم يكن علة له ولذا لم يفرق الأصحاب بين احتمال ملاقاة النجاسة وعدمه واما اختصاص الحكم بالقليل دون الكثير فليس لعدم جريان العلة بل لاختصاص مورد الاخبار واما القليل الذي يصب منه فالاستحباب فيه قوى لاطلاق كثير من الاخبار ثم إن المشهور ان هذا الغسل من اجزاء الوضوء ولذا جوزوا ايقاع النية عنده واستفادة ذلك من الاخبار لايخ؟ عن اشكال ويترتب على ما ذكروه انه لا يسقط الا بالامتثال وقصد التقرب فلا يحصل بفعل الغير ولا بدون القصد ولا بقصد الرياء ولا في ضمن المحرم وجمع في المنتهى بين حكمه في مسألة اليغة بجواز النية عند غسل اليدين معللا بأنهما من أفعاله جاز ما بذلك وبين قوله في مسألة غسل اليدين وهل هنا من سنن الوضوء فيه احتمال من حيث الامر به عند الوضوء ومن حيث إن الامر به لتوهم النجاسة لقوله (ع) فإنه لا يدرى أين باتت يده انتهى ولو لم يرد الطهارة ففي استحباب غسلها اشكال أقربه ذلك لعموم الامر بالغسل لمريد الغمس انتهى فان ظاهر العبارة الأولى الجزم بكونه من أفعال الوضوء وظاهر الثانية التردد في ذلك وظاهر الثالثة ترجيح خلافه وان الغسل مستحب مستقل لأجل الغمس وجمع في التذكرة أيضا بين الجزم بجواز مقارنة النية بهما وبقوله وفى افتقارهما إلى النية وجهان من حيث إنهما عبادة أو لتوهم النجاسة انتهى وحكى في الروض عن النهاية عدم اعتبار النية لأنها لو تحققت لم يحتج إلى النية فالمتوهمة أولي وجزم باعتبارها لان الغسل عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه ومنها المضمضة وهي إدارة الماء في الفم والاستنشاق وهو جذبه إلى الانف واستحبابهما هو المعروف في النص والفتوى وفى الرواية أبي بصير هما من الوضوء في الرواية زرارة ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ونحوها الكلام المحكي عن العماني ويمكن حملها على إرادة السنة مقابل الفرض المستفاد من الكتاب يعنى ليسا بواجبين في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله ويمكن حملها على عدم كونها من الأجزاء المستحبة للوضوء نظير غسل اليدين بل هما نظير التسمية والسواك فتأمل وليكن كل منهما ثلثا للمروى عن الأمالي المفيد الثاني ولد شيخ الطايفة عن أمير المؤمنين (ع) في عهده إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصروفيه وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة تمضمض ثلث مرات واستنشق ثلث إلى أن قال فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك وفى مكاتبة علي بن يقطين تمضمض ثلثا واستنشق ثلثا قال في الذكرى و كيفية ان يبدأ بالمضمضة ثلثا بثلث اكف ومع الاعواز بكف واحد يدير الماء في جميع فمه ثم يمجه ثم يستنشق أقول إما الترتيب كما صرح به في المبسوط والروض فيستفاد من المروى في وضوء أمير المؤمنين (ع) وفيه تمضمض فقال الهم لقني حجتك يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم على ريح الخ؟ إلى أن قال بعد الفراغ من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي كان له كذا وكذا وعن النهاية جواز تعقيب كل مضمضة باستنشاق واما كون كل منهما بثلث اكف فيمكن استفادته من أدلة اسباغ الوضوء والمروى في رواية السكوني من ضوئه صلى الله عليه وآله ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فان غنى ان لكم ومنفرة للشيطان ويؤيده ما سيجئ من استحباب الوضوء بمد واما

Página 155