198

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Investigador

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Editorial

دار التدمرية

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

خاطب الأولياء، وأن هذا انقضاء الأجل، لا الأشراف على انقضائه، فقال للولي: لا يعضلها عن النكاح إن أرادته كنعها منه. قال الله ﷿: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال عز ذكره: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) الآية، فأخبر اللَّه ﷿ أن كمال الرضاع حولان، وجعل على الرجل يُرضَع له ابنه أجر المرُضِع، والأجر على الرضاع لا يكون إلا على ماله مدة معلومة. والرضاع اسم جامع يقع على المصَّة وأكثر منها، إلى كمال رضاع الحولين. ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فلما كان هكذا، وجب على أهل العلم طلب الدلالة، هل يحرم الرضاع بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع، أو معنى من الرضاع دون غيره؟ أخبرنا مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرّم، عن عمرة، عن عائشة أم المؤمنين ﵂ أنَّها قالت: كان فيما أنزل اللَّه تعالى

1 / 380