Tafsir Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
131

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Investigador

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Editorial

دار التدمرية

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

الأم (أيضًا): الخلاف في النذر في غير طاعة الله ﷿: قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﵎: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) الآية، فبيّن رسول الله ﷺ، عن اللَّه ﷿ بأن الصوم ثلاث، والإطعام ستة مساكين فَرَقًا من طعام. والنسك شاة، فكانت الكفارات تعبدًا، وخالف الله ﷿ بينها كما شاء، لا معقب لحكمه. مختصر المزنى: باب (بيان التمتع بالعمرة. ..): قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﷿: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) الآية. فإذا أهَلُّ بالحج في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، صار متمتعًا، فإن له أن يصوم حين يدخل في الحج، وهو قول عمرو بن دينار. قال: وعليه ألا يخرج من الحج حتى يصوم - إذا لم يجد هديًا - الأيام الثلاثة. . . ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله. الرسالة: باب (البيان الأول): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎ في التمتع: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) .

1 / 313