Tafsir Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
129

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Investigador

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Editorial

دار التدمرية

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

فلو لم يجد هديًا، ولم يصم، لم يمنعه ذلك من أن في من عمرته وحجه، ويكون عليه بعده الهَدي أو الطعام. الأم (أيضًا): باب (الإحصار بالمرض): قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية. ثم ذكر ما ورد في فقرة باب الإحصار للعدو، وبعدها قال: فرأيت أن الآية بأمر اللَّه تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة، على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى اللَّه، ثم سنّ فيه رسول الله ﷺ من الحصر بالعدو، وكان المريض عندي ممن عليه عموم الآية، وقول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة ﵃. يوافق معنى ما قلت - وإن لم يلفظوا به - إلا كما حُدِّث عنهم. الأم (أيضًا): الضحايا الثاني: قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قال الله تعالى في المتمتع: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية، وقال ابن عباس ﵄: ما استيسر من الهدي: شاة، وأمر رسول الله ﷺ مه أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة، شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم، لأنه إذا أجزأه أدنى الدم، فأعلاه خير منه.

1 / 311