239

Tafsir del Corán

تفسير العز بن عبد السلام

Investigador

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Ubicación del editor

بيروت

ابن التبني، أمروا أن يوصوا لهم عند الموت، أو فيمن أوصي لهم بشيء ثم هلكوا فأمروا أن / يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم. ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا (٣٤)﴾
٣٤ - ﴿قوامون﴾ عليهم بالتأديب، والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن الله - تعالى - ولأزواجهن. ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾ الرجال عليهن في العقل والرأي. ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ﴾ من الصداق والقيام بالكفاية، أو لطم رجل امرأته فأتت الرسول ﷺ تطلب القصاص فأجابه الرسول ﷺ فنزلت ﴿وَلاَ تَعْجَلْ بالقرآن﴾ [طه: ١١٤] ونزلت هذه الآية، قال الزهري لا قصاص بين الزوجين فيما دون النفس.

1 / 320