257

Tafsir Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Investigador

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Editorial

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

بابُ مَا يخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ، ومَا يُزْكَّى مِنْهَا
* أَرْسَلَ مَالِكٌ في المُوطَّأ حَدِيثَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ والبَعْلُ العُشْرُ" [٩٢٨] [ورَوَاهُ] (١) ابنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: "فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ" (٢) وذَكَرَ الحَدِيثَ وأَسْنَدَهُ.
قالَ أَبو عُبَيْدٍ: البَعْلُ مِنَ الثِّمَارِ هُوَ الذي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ، ولَيْسَ تَسْقِيه السَّمَاءُ ولا العُيُونُ ولا الأَنْهَارُ، كَنَخِيلِ مِصْرَ التي تَشْرَبُ بِعُرُوقِها مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ (٣).
[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما جَعَلَ النبيُّ ﷺ فِيمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفَ العُشْرِ لَكَثْرَةِ النَّفَقَةِ فيهِ [لِمَؤُنَةِ] (٤) إخْرَاجِ المَاءِ، وأَمَرَ ﷺ بخَرْصِ النَّخْلِ والأَعْنَابِ لِكَي تُحْصَى الزَّكَاةُ إذ في ذَلِكَ نَظَرٌ للمَسَاكِينِ، ورِفْقًا بأَصْحَابِ الثِّمَارِ، وذَلِكَ أنَّ النَّاسَ يَنتفِعُونَ بِثِمَارِهِم، فَيَأْكُلُونَ مِنْ نَخِيلِهِم وأَعْنَابِهِم رَطَبَا ويَابِسًَا، بِخِلاَفِ سَائِرِ الحُبُوبِ التِّي لا تُؤْكَلُ إلَّا بعدَ حَصَادِهَا وتَحْصِيلِها، فإذا خُرِصَتْ عَلَيْهِم نَخِيلُهُم وأَعْنَابُهُم، وعلى قَدْرِ مَا يَصِيرُ على كُلِّ وَاحِدٍ في زَكَاةِ مَالهِ، كَانَتْ تِلْكَ الحِصَّةُ لاَزِمَةً لَهُ، إلَّا أَنْ يَذْهَبَ ثَمَرُ نَخْلِهِ كُلِّه فتَسْقُطُ عنهُ الزَّكَاةُ، إلَّا أَنْ يَبْقَى منهُ

(١) جاء في الأصل: (ورواها)، وما وضعته هو المتوافق مع السياق.
(٢) ورواه البخاري (١٤١٢)، وأبو د اود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، وابن ماجه (١٨١٧)، بإسنادهم إلى عبد الله بن وهب به.
(٣) غريب الحديث ١/ ١٩٨.
(٤) جاء في الأصل: (لمؤنته)، وهو خطأ مخالف للسياق.

1 / 270